السيد محمد حسن الترحيني العاملي

323

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

على أحد الوجوه ( 1 ) فلكل ( 2 ) قسط ما يملكه ( 3 ) . [ في ما لو نقصت العين المعارة بالاستعمال ] ( ولو نقصت ) العين المعارة ( بالاستعمال لم يضمن ( 4 ) ) المستعير النقص ، لاستناد التلف ( 5 ) إلى فعل مأذون فيه ولو من جهة الإطلاق ( 6 ) ، وتقييده بالنقص ( 7 ) قد يفهم أنها ( 8 ) لو تلفت به ( 9 ) ضمنها وهو أحد ( 10 ) القولين في المسألة ، لعدم تناول الإذن للاستعمال المتلف عرفا ( 11 ) وإن دخل ( 12 ) في الإطلاق ، فيضمنها آخر

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب العارية حديث 3 .